موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 103

– الطعن الواقع من جهة الإدعاء الشخصي يقتصر البحث به لجهة الحقوق الشخصية.
(أمن اقتصادي أساس 156 قرار 144 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)