موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 104

– ينحصر الطعن الواقع من جهة الإدعاء الشخصي دون النيابة العامة بالشق المدني وذلك لإنبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
(أمن اقتصادي جناية أساس 97 قرار 76 تاريخ 25/3/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 372)