موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 105

– لا يقبل الطعن ممن قضي له بطلبه لانتفاء المصلحة في الطعن.
– الطعن في الحكم الغيابي مستوجب للرد شكلاً بداعي أن هذا الحكم قابلاً للإلغاء وإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المتهم أو تسليمه نفسه.
(أمن اقتصادي أساس 82 قرار 82 تاريخ 7/4/1990 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 373)