Call us now:
– لا يحكم بأي تعويض ما لم يكن هناك جرم جزائي ثبت حصوله.
من حيث أن محكمة الموضوع أعلنت في قرارها المطعون ضده. ولم تطعن النيابة العامة فيه مما يجعل قرارها من الناحية الجزائية مبرماً وأن طعن جهة الإدعاء الشخصي يتعلق بالحقوق الشخصية فقط.
– ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه لا يحكم بأي تعويض لم يكن هناك جرم جزائي ثبت حصوله ولطالما تقررت براءة المطعون ضده وأصبح ذلك القرار مبرماً فإنه ولهذه الأسباب يستوجب رد الطعن.
(نقض سوري أساس 275 قرار 113 تاريخ 20/3/1988 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)