موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 119

– لا بد لتحقيق الركن المادي لجريمة إلحاق الضرر بالأموال العلامة من توافر الرابطة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق بالأموال العامة ووجود الإهمال.
(أمن اقتصادي أساس 101 قرار 138 تاريخ 28/4/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 379)