Call us now:
– أموال الشركة قبل تأميمها لا تعتبر أموالاً عامة واختلاسها لا ينطبق عليه قانون العقوبات الاقتصادية وإنما المادتان 656 و658 من قانون العقوبات العام المتعلقتان بجرم إساءة الأمانة.
(قرار نقض رقم 5 جنحة أساس 48 تاريخ 15/1/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 60)