موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 120

– إن جرائم الإهمال لا يشترط فيها توفر القصد الخاص وإنما يكتفى للعقاب حصول الضرر نتيجة الإهمال بعدم الاحتراز وعدم قيام الشخص بما يجب علليه مما يؤدي ذلك إلى حصول الضرر.
(أمن اقتصادي أساس 141 قرار 1 تاريخ 12/11/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 380)