Call us now:
– لا بد من إقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الإضرار بمال الدولة فإن لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف.
(أمن اقتصادي جناية أساس 521 قرار 558 تاريخ 20/5/1971 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 380)