Call us now:
– يجب أن تشمل الأسباب المخففة على الحبس والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقباً بهما معاً مادة 244 عقوبات. ولا بد من أن تناله هذه الأسباب في حال وجودها وذلك من النظام العام لأن عدم تشميل أسباب التخفيف للعقوبة الأصلية بكاملها في حال الأخذ بها من قبل المحكمة يخالف الأصول والقانون.
(أمن اقتصادي أساس 87 قرار 84 تاريخ 26/6/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 375)