Call us now:
– استقر الاجتهاد على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ الفعل وأن سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وفقاً للمادة 438 قانون أصول جزائية لا يتعارض مع ما جاء في المادة 36 عقوبات اقتصادية بفقرتها الأولى لألأن ما ورد فيها إنما يتعلق بحقوق الدولة المالية من ضرائب ورسوم وأموال عامة أو تكاليف أخرى ولا يشمل التعويض الناشئ عن الجريمة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 264 قرار 250 تاريخ 31/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 383)