Call us now:
– تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 438 أصول جزائية.
– للجهة المدعية الحق باللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالأضرار اللاحق بها.
– التحقيقات الإدارية لا تقطع التقادم.
(أمن اقتصادي جنحة أساس 243 قرار 221 تاريخ 19/5/1998 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 383)