Call us now:
– إن جنحة الإهمال والتقصير المؤدي لإلحاق الضرر بالأموال العامة وفق المادة 10 (آ) عقوبات اقتصادية تسقط بالتقادم الثلاثي.
(أمن اقتصادي أساس 36 قرار 31 تاريخ 23/3/1988 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)