موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 127

– النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
(نقض سوري جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)