موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 128

– شمول الجريمة بالتقادم يحول دون متابعة التحقيق فيها.
(جنحة أساس 950 قرار 602 تاريخ 19/3/1967 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)