Call us now:
– التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك إلى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة.
(نقض سوري جنحة أساس 1227 قرار 1697 تاريخ 20/10/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)