موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 131

– إن دعوى الحق العام تسقط وكذلك دعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها.
– وإن أمر النظر في الحقوق الشخصية أضحى مرده إلى القضاء المدني.
(نقض سوري جنحة أساس 158 قرار 58 تاريخ 17/1/1984 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 384)