Call us now:
– القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي بعدم الاختصاص لعلة أن المال المسروق ليس
من الأموال العامة هو قرار في محله القانوني والطاعن به يستوجب الرد شكلاً.
(أمن اقتصادي جناية أساس 34 قرار 13 تاريخ 30/1/1997 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 476)