Call us now:
– إن جريمة الاختلاس أو السرقة أو إساءة الائتمان بالأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنفي بانتفائها ولذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
(أمن اقتصادي أساس 39 قرار 46 تاريخ 26/5/1981 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 479)