موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 140

– إن الملاءة المالية ليست سنداً للمرء يدحض به جرم السرقة عن نفسه متى قام الدليل على تجريمه والفقر ليس سبيلاً إلى اتهام المرء أو تبرئته.
(نقض سوري أساس 292 قرار 328 تاريخ 15/3/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 480)