موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 141

– الفقرة ب من المادة 10 عقوبات اقتصادية تعاقب على الأفعال المذكورة فيها سواء ارتكبها موظف أو غير موظف وتفرض العقوبة لجهة السرقة أو الاختلاس أو إساءة الأمانة.
(نقض سوري جناية أساس 23 قرار 10 تاريخ 28/2/1987 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 482)