موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 145

– في قضايا السرقة والاختلاس وإساءة الائتمان بالأموال العلامة يستفيد من السبب المخفف القانوني الناجم عن رد المال وإزالة الضرر الشريك والمتدخل وذلك لاتحاد العلة.
(أمن اقتصادي جناية أساس 77 قرار 14 تاريخ 1/3/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 487)