Call us now:
– الطعن الواقع من جهة الادعاء الشخصي يقتضي البحث به لجهة الحقوق الشخصية.
(أمن اقتصادي أساس 156 قرار 144 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 492)
– الطعن الواقع من جهة الادعاء الشخصي يقتضي البحث به لجهة الحقوق الشخصية.
(أمن اقتصادي أساس 156 قرار 144 تاريخ 31/7/1991 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 492)