Call us now:
– جريمة إخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 220 عقوبات لا تكون تامة إلا إذا توفر شرطان وهما كون المال مسروقاً أو ناتجاً عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر وعلى المحكمة التحقق من وجود هذين الشرطين.
(نقض سوري جنحة أساس 387 قرار 336 تاريخ 12/2/1969 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 497)