موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 160

– الأوراق أو المسودات تؤلف مالاً وأخذها دون رضاء صاحبها يعد جرماً يعاقب عليه قانون العقوبات العام.
(نقض سوري جنحة أساس 3706 قرار 2996 تاريخ 25/11/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 504)