موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 162

– إن إقدام الموظف على تنظيم أذونات سفر وقبض بدلاتها دون أن يغادر مركز عمله يشكل جرم الاحتيال لا الاختلاس.
(نقض سوري جناية أساس 769 قرار 779 تاريخ 16/10/1958 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 505)