Call us now:
– إن وجود السارق ضيفاً في المنزل الذي ارتكبت فيه السرقة لا يؤثر في شيء على صفة المنزل باعتبار أن الظرف المشدد للسرقة ينبعث عن وقوعها في محل سكنى الناس الذي نشر المشرع حمايته عليه وعلى المعابد بوجه مطلق ولا يجوز تقييده.
(نقض سوري هيئة عامة 2548 قرار 2539 تاريخ 8/2/952 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 507)