موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 166

– إن سرقة سجادة من المسجد تعتبر حادثة فردية لا علاقة لها بالاقتصاد القومي ولا تحول دون نموه وازدهاره ولم تكن دائرة الأوقاف ولا المساجد مؤسسات اقتصادية فلا علاقة لقانون العقوبات الاقتصادية بها.
(نقض سوري جنحة أساس 1403 قرار 1425 تاريخ 26/9/1979 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 508)