Call us now:
– إن مجرد تسليم الطاعن لأموال عامة على وجه معين بمناسبة قيامه بوظيفته وتصرفه بها تصرفاً يخرجها عن حدود هذه الوظيفة يجعل جريمة الاختلاس متحققة.
(أمن اقتصادي أساس 109 قرار 66 تاريخ 29/7/1982 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)