موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 170

– إذا تصرف أمين صندوق شركة مؤممة في أموره الخاصة بالأموال المكلف باستلامها والواجب إدخالها في صندوق الشركة ومن ثم دفعها إلى أصحاب الاستحقاق فإن فعله يعتبر اختلاساً وليس إساءة للأمانة.
(نقض سوري جناية أساس 1139 قرار 1354 تاريخ 27/12/1975 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 547)