موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 173

– امتلاك أموال الدولة أو الاتجار بها هو اختلاس لها.
(نقض سوري جنحة أساس 2596 قرار 2679 تاريخ 24/10/1964 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 548)