Call us now:
– إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال.
(نقض سوري جناية أساس 1 قرار 101 تاريخ 1/2/1963 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)