Call us now:
– ضياع المال الموجود تحت يد الموظف نتيجة تقصير ليس باختلاس.
(نقض سوري جناية أساس 785 قرار 757 تاريخ 23/11/1955 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)
– ضياع المال الموجود تحت يد الموظف نتيجة تقصير ليس باختلاس.
(نقض سوري جناية أساس 785 قرار 757 تاريخ 23/11/1955 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549)