موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 178

– إن اختلاس موظف المصرف ببعض الأموال التي يكلف بجبايتها لصالح المصرف لديه دون أ يوردها في دفتر يومية الصندوق يوماً فيوماً منتظراً نهاية موسم الحج ليودعها جملة يعتبر إخلالاً بواجبات الوظيفة (مادة 366 عقوبات).
كما أن استيفاءه مبالغ من الحجاج تزيد عن استحقاق المصرف وبغير وجه حق باسم ما يمكن أن يظهر من نقص في الصندوق بنهاية الجباية يعتبر من قبيل الحصول على منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها مادة 354 عقوبات وإن قيامه بتسديد تلك الأموال للمصرف مع فوائدها فور اكتشاف الأمر يغطي الضرر الحاصل.
(نقض سوري جنحة أساس 2624 قرار 3080 تاريخ 16/12/1978 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 549 – 550)