Call us now:
– إذا اعتبرت محكمة النقض في قرارها أن الفعل يشكل جناية الاختلاس وليس جنحة الإهمال فإن توصيف الفعل بالجناية بقرار محكمة النقض له قوة القضية المقضية ويمتنع إثارته مجدداً.
(أمن اقتصادي جناية أساس 16 قرار 69 تاريخ 14/4/1983 موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي للأستاذ عبد الناصر سنان الجزء الأول صفحة 550)