موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 182

يجب التثبت فنياً فيما إذا كان العامل أثناء تأدية عمله قد اتخذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلاف الضرر وفيما إذا كان تشغيله للآلات يتوافق مع أصول التشغيل العادية أم لا.

(أمن اقتصادي رقم 39 أساس 97 تاريخ 3/5/1982 مجلة القانون ص663 لعام 1982)