Call us now:
لا بد من إقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الإضرار بمال الدولة فإن لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف.
(نقض رقم 558 أساس جناية 521 تاريخ 20/5/1971 مجلة المحامون ص259 لعام 1971)
لا بد من إقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الإضرار بمال الدولة فإن لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف.
(نقض رقم 558 أساس جناية 521 تاريخ 20/5/1971 مجلة المحامون ص259 لعام 1971)