موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 185

لا بد من إقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الإضرار بمال الدولة فإن لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف.

(نقض رقم 558 أساس جناية 521 تاريخ 20/5/1971 مجلة المحامون ص259 لعام 1971)