موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 186

على محكمة الموضوع أن تضع موضع المناقشة العناصر الجرمية لجناية التقصير عمداً وتتحدث بصورة مستقلة وكافية عن عنصر العمد تحت طائلة النقض.

(نقض رقم 73 أساس 56 تاريخ 29/3/1990 مجلة المحامون ص834 لعام 1990)