Call us now:
1 – في الجرم المنصوص عنه في المادة 15 عقوبات اقتصادية يتوجب على المحكمة أن تناقش القصد الخاص والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة الجرمية المتوجب توافرها للإضرار بالاقتصاد الوطني.
2 – إن ضبوط الشرطة والأمن الجنائي ليست أدلة قاطعة في القضايا الجنائية وليس لها قوة ثبوتية إلا كمعلومات عادية.
3 – إذا ادعى المتهم انتزاع الإقرار منه بتأثير الضرب والتعذيب يتوجب عندها التوسع في التحقيق لاستثبات الوقائع بالجزم واليقين.
(نقض رقم 22 أساس 16 تاريخ 5/4/1987 سجلات محكمة النقض)