Call us now:
الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها ويجب أن تستقى هذه القناعة من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مصدرة الحكم فإذا لم تناقش المحكمة مدى توفر العناصر الجرمية الواجب توفرها للإضرار بالأمن الاقتصادي كان الحكم جديراً بالنقض.
(نقض رقم 55 أساس 89 تاريخ 18/5/1989 مجلة المحامون ص723 لعام 1989)