موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 192

يتوجب لمعاقبة من يقتني قسائم مزورة صادرة عن مؤسسة رسمية توفر عنصر العلم بأنها مزورة وأنه استعملها بقصد اختلاس قيمتها أو أنه هو الذي قام بتزويرها.

(أمن اقتصادي رقم 35 أساس 101 تاريخ 14/3/1983)