Call us now:
يتوجب لمعاقبة من يقتني قسائم مزورة صادرة عن مؤسسة رسمية توفر عنصر العلم بأنها مزورة وأنه استعملها بقصد اختلاس قيمتها أو أنه هو الذي قام بتزويرها.
(أمن اقتصادي رقم 35 أساس 101 تاريخ 14/3/1983)
يتوجب لمعاقبة من يقتني قسائم مزورة صادرة عن مؤسسة رسمية توفر عنصر العلم بأنها مزورة وأنه استعملها بقصد اختلاس قيمتها أو أنه هو الذي قام بتزويرها.
(أمن اقتصادي رقم 35 أساس 101 تاريخ 14/3/1983)