موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 194

لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون أخبار بمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به.

(أمن اقتصادي رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1983 مجلة القانون ص656 لعام 1982)