Call us now:
لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون إخبار وبمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به.
(نقض رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1982 مجلة القانون ص656 لعام 1982)
لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون إخبار وبمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به.
(نقض رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1982 مجلة القانون ص656 لعام 1982)