موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 196

لا يطبق نص المادة 21 من قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان من شأن الغش المرتكب أصاب مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية في اعتبارها بحيث يجعل المتعاملين معها أو المستهلكين لسلعها يزعزعون ثقتهم بها سواء في الداخل أو الخارج.

(أمن اقتصادي 59 قرار 60 تاريخ 25/8/1981 سجلات محكمة النقض)