موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 200

عدم إعادة الأموال المقصود بقانون العقوبات الاقتصادية مطلق ولا يشترط أن تكون هذه الأموال خرجت تهريباً بل يشمل ما خرج بصورة نظامية ولم يرجع على أن هذا لا يمنع من تطبيق أحكام قانون القطع بإجراء التسوية وكف الملاحقة.

(هيئة عامة أساس 10 قرار 15 تاريخ 16/11/1972 محامون ص8 قاعدة 5 لعام 1973)