Call us now:
الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارات العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه وإذا اختلس بالتدريج فيعتبر مجموع المال المختلس في تقدير النصاب الداخل في قانون العقوبات الاقتصادية.
(نقض رقن 351 أساس جنحة 7 تاريخ 16/5/1973 محامون ص353 لعام 1973)