موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 201

الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارات العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه وإذا اختلس بالتدريج فيعتبر مجموع المال المختلس في تقدير النصاب الداخل في قانون العقوبات الاقتصادية.

(نقض رقن 351 أساس جنحة 7 تاريخ 16/5/1973 محامون ص353 لعام 1973)