Call us now:
لا بد لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية على جرائم التهريب من توفر القصد الجرمي ومن تحقق الضرر بالاقتصاد الوطني والتسوية توقفه.
(جناية قرار 829 تاريخ 6/1/1974 محامون ص159 لعام 1974)
لا بد لتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية على جرائم التهريب من توفر القصد الجرمي ومن تحقق الضرر بالاقتصاد الوطني والتسوية توقفه.
(جناية قرار 829 تاريخ 6/1/1974 محامون ص159 لعام 1974)