Call us now:
إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية لا يعتبر تهريباً حتى ولو لم يقم صاحبها بإعادتها.
(جناية 908 قرار 733 تاريخ 5/11/1969 محامون ص416 لعام 1969)
إخراج الأموال خارج البلاد بإجازة رسمية لا يعتبر تهريباً حتى ولو لم يقم صاحبها بإعادتها.
(جناية 908 قرار 733 تاريخ 5/11/1969 محامون ص416 لعام 1969)