موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 204

إن تهريب الأموال الخاصة لا يعاقب بموجب قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بعمليات الإنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات وإلحاق الضرر بالاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية وأن يقوم الدليل على قصد إلحاق الضرر بتلك النواحي.

(جناية 88 قرار 18 تاريخ 20/1/1974 مجلة القانون ص99 لعام 1974)