Call us now:
إن تهريب الأموال الخاصة لا يعاقب بموجب قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان من شأنه إلحاق الضرر بعمليات الإنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات وإلحاق الضرر بالاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية وأن يقوم الدليل على قصد إلحاق الضرر بتلك النواحي.
(جناية 88 قرار 18 تاريخ 20/1/1974 مجلة القانون ص99 لعام 1974)