Call us now:
تستوي في التهريب المعاقب عليه كل أنواع الأموال مهما كان نوعها وشكلها ما دام التهريب يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.
(نقض رقم 318 أساس جناية 330 تاريخ 22/4/1969 مجلة المحامون ص188 لعام 1969)
تستوي في التهريب المعاقب عليه كل أنواع الأموال مهما كان نوعها وشكلها ما دام التهريب يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.
(نقض رقم 318 أساس جناية 330 تاريخ 22/4/1969 مجلة المحامون ص188 لعام 1969)