Call us now:
يتوجب على المحكمة قبل الإدانة بجناية الاحتكار أن تناقش القصد من الاحتكار والإضرار ورفع الأسعار وهل أن هذا الاحتكار أضر بالسوق وهل أن أحكام المادة (24) من قانون العقوبات الاقتصادية ينطبق على الفاعل باعتبار أنه من الموظفين وأن المال المحتكر هو مال الدولة وليس هو ماله الخاص.
(نقض رقم 133 أساس 38 تاريخ 30/8/1983 مجلة المحامون ص543 لعام 1983)