موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 209

يتوجب على المحكمة قبل الإدانة بجناية الاحتكار أن تناقش القصد من الاحتكار والإضرار ورفع الأسعار وهل أن هذا الاحتكار أضر بالسوق وهل أن أحكام المادة (24) من قانون العقوبات الاقتصادية ينطبق على الفاعل باعتبار أنه من الموظفين وأن المال المحتكر هو مال الدولة وليس هو ماله الخاص.

(نقض رقم 133 أساس 38 تاريخ 30/8/1983 مجلة المحامون ص543 لعام 1983)